مصنف عبد الرزاق 3810
باب الأمراء يؤخرون الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
أَخَّرَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَامِتٍ، فَضَرَبَ فَخِذِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي - يَعْنِي - النَّبِيَّ ﷺ فَضَرَبَ فَخِذِي، فَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه