مصنف عبد الرزاق 3809
باب الأمراء يؤخرون الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الصَّامِتِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْأُمَرَاءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنْ ذَلِكَ، فَفَعَلَ بِي كَمَا فَعَلْتُ بِكَ، وَضَرَبَ رُكْبَتِي، وَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِي، وَضَرَبَ رُكْبَتَهُ كَمَا ضَرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا قَالَ: " فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا يُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه