مصنف عبد الرزاق 3775
باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ إِتْمَامًا لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ ؟ قَالَ: الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه