مصنف عبد الرزاق 3774
باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بَعْدَمَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا، أَعُودُ لَهَا ؟ قَالَ: " بَلَى، هَا اللهِ إِذًا فَعُدْ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَرُدَّ اللهُ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه