MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3774

باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بَعْدَمَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا، أَعُودُ لَهَا ؟ قَالَ: " بَلَى، هَا اللهِ إِذًا فَعُدْ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَرُدَّ اللهُ عَلَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا