MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3768

باب الرجل يصلي صلاة لا يكملها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الزُّرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِّهِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "، فَرَجَعَ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدِ اجْتَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: " إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ أَتْمَمْتَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا نَقَصْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا