MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3734

باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: " إِنَّ هَؤُلَاءِ يَشْكُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي " قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، " فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا