مصنف عبد الرزاق 3734
باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: " إِنَّ هَؤُلَاءِ يَشْكُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي " قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، " فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، قَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه