مصنف عبد الرزاق 3733
باب الصلاة ما يطول منها وما يحذف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قَدْ كَانَ يَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ، فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا "، قُلْتُ: أَفَنَجْعَلُ الْأُخْرَيَيْنِ فِي الْقِيَامِ ؟ قَالَ: " أَوْ لَمْ يَتَشَكَّكْ أَمَّا هَذَا فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه