مصنف عبد الرزاق 3670
باب الرجل يصلي وهو جنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ ؟ قَالَ: " لَا لَعَمْرِي، وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلَا يَؤُمُّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه