مصنف عبد الرزاق 3669
باب الرجل يصلي وهو جنب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: " مَكَانَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ فِي الصُّفُوفِ، وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ مَاءً ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه