مصنف عبد الرزاق 3665
باب الرجل يصلي في غير وقت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ:
صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه