MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3666

باب الرجل يصلي في غير وقت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ، فَقَالَ لِي: " وَمَا هَذَا ؟ وَلِمَ لَا تَعْلَمُ ؟ وَكَيْفَ لَا تَعْلَمُ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا