MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3664

باب الرجل يصلي في غير وقت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا، فَقَالَ: أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ، وَإِلَّا أَعَدْتَ قَالَ: فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ: " يُجْزِئُهُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا