مصنف عبد الرزاق 3469
باب صلاة النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ يُقْنِعَانِ بِحَدِيثِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ "، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: بَلَى بِأَبِي يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " قَالُوا: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حِينَ اسْتَيْقَنَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه