مصنف عبد الرزاق 3468
باب صلاة النبي ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرٍو - وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ: أَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ أَوْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ " فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه