مصنف عبد الرزاق 3316
باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه
اعرض الإسناد
قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه