MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3316

باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه

اعرض الإسناد

قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا