مصنف عبد الرزاق 3317
باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ،
أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الْأَسَدَ، فَمَشَى إِلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه