مصنف عبد الرزاق 3315
باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ ؟ قَالَا: " يَنْصَرِفُ "، قِيلَ: أَفَيُتِمُّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه