MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3315

باب الرجل يكون في الصلاة فيخشى أن يذهب دابته أو يرى الذي يخافه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ ؟ قَالَا: " يَنْصَرِفُ "، قِيلَ: أَفَيُتِمُّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا