مصنف عبد الرزاق 3313
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يَأْتِينِي إِنْسَانٌ وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَيُخْبِرُنِي الْخَبَرَ فَأَسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ: " مَا أُحِبُّهُ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ سَهْوًا، إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، فَتَفَرَّغْ لَهَا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه