مصنف عبد الرزاق 3312
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَوَ... فِي التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه