مصنف عبد الرزاق 3311
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ الصَّلَاةَ ؟ كَرِهْتُ أَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِرَأْسِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه