MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3311

باب الإشارة في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ الصَّلَاةَ ؟ كَرِهْتُ أَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِرَأْسِي ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا