MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3310

باب الإشارة في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ، فَأَقُولُ: أَنْ يَذْهَبَ بِيَدِي، فَيَقُولُ: أَلِي كَذَا وَأَلِي كَذَا، وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ انْقَطَعَتْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ "، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ مَا يَخْشَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَقْصًا لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا