مصنف عبد الرزاق 3310
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ، فَأَقُولُ: أَنْ يَذْهَبَ بِيَدِي، فَيَقُولُ: أَلِي كَذَا وَأَلِي كَذَا، وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ انْقَطَعَتْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ "، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ: " لَا، قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ مَا يَخْشَى الْإِنْسَانُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَقْصًا لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه