مصنف عبد الرزاق 3309
باب الإشارة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ فَقَالَ: " لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه