مصنف عبد الرزاق 3295
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَمَى بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْنِيَ عُنُقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه