مصنف عبد الرزاق 3296
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَلْتَفِتْ، إِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، إِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ، وَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ " قَالَ: " وَبَلَغَنَا أَنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه