مصنف عبد الرزاق 3291
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللهُ: أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّالِثَةَ أَعْرَضَ عَنْهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه