مصنف عبد الرزاق 3290
باب الالتفات في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يُبْصِرْ كَذَا وَكَذَا يُؤْمَرُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه