مصنف عبد الرزاق 3236
باب كيف ينصرف الرجل من مصلاه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه