مصنف عبد الرزاق 3237
باب كيف ينصرف الرجل من مصلاه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ " قَالَ: " وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه