مصنف عبد الرزاق 3162
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ - وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ - دَخَلَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ شِمَالِهِ، فَبَلَّغْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَنَّى أَخَذَهَا ابْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " أَنَّى أَخَذَهَا ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كِلَا الشِّقَّيْنِ إِذَا سَلَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه