مصنف عبد الرزاق 3163
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِي قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ وَمَعِي رَجُلٌ عَنْ يَمِينِي فَكَيْفَ أُسَلِّمُ ؟ قَالَ: " وَاحِدَةً مِنْ عَلَى يَمِينِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه