مصنف عبد الرزاق 3161
باب التسليم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُولُ بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه