MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3161

باب التسليم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَقُولُ بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا