دليل

مصنف عبد الرزاق 316

باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ،

يُسْأَلَانِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.