مصنف عبد الرزاق 315
باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.