مصنف عبد الرزاق 317
باب ما ينتضح في الإناء من الوضوء والغسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ، لِأَنْ لَا يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.