مصنف عبد الرزاق 3124
باب ما يفوت الإنسان من التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَجَلَسَ، فَتَشَهَّدَ فِي شَفْعٍ وَأَنْتَ فِي وِتْرٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَأَوْفِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " قُلْتُ: فَلِمَ أَسْجُدُهُمَا ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ فِي وِتْرٍ وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَلَسَ فِي وِتْرٍ "، قُلْتُ: يَنْزِلُ ذَلِكَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْوِ وَالْخَطَأِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه