MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3125

باب ما يفوت الإنسان من التشهد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ:

فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا