مصنف عبد الرزاق 3125
باب ما يفوت الإنسان من التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ:
فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه