مصنف عبد الرزاق 3117
باب الرجل يكون له وتر والإمام يتشفع أيتشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلَا يَتَشَهَّدْ مَعَ الْإِمَامِ، وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ فَقَالَ: فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه