MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3117

باب الرجل يكون له وتر والإمام يتشفع أيتشهد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلَا يَتَشَهَّدْ مَعَ الْإِمَامِ، وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ " فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ فَقَالَ: فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا