مصنف عبد الرزاق 3116
باب القول بعد التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ أَلْقَى رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه