مصنف عبد الرزاق 3110
باب القول بعد التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ قَالَ: " يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرًّا، وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرًّا، ثُمَّ يَجْهَرُ بِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِلتَّشَهُّدِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ التَّشَهُّدُ، وَخَمْسُ كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: " مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَيْهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه