مصنف عبد الرزاق 3111
باب القول بعد التشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه