MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3111

باب القول بعد التشهد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ: لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا