مصنف عبد الرزاق 311
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.