مصنف عبد الرزاق 3087
باب ما يقعد للتشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْآخِرُ أَطْوَلُهُمَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه