MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 3087

باب ما يقعد للتشهد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

الْمَثْنَى الْأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنَّ الْآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالْآخِرُ أَطْوَلُهُمَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا