مصنف عبد الرزاق 3086
باب ما يقعد للتشهد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ:
لَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه