دليل

مصنف عبد الرزاق 305

باب الماء يمسه الجنب أو يدخله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يَبُلُّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.