مصنف عبد الرزاق 305
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يَبُلُّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.