مصنف عبد الرزاق 304
باب الماء يمسه الجنب أو يدخله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وَإِنْ سَالَ فِيهِ فَلَا تُبَالِ وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.