دليل

مصنف عبد الرزاق 304

باب الماء يمسه الجنب أو يدخله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وَإِنْ سَالَ فِيهِ فَلَا تُبَالِ وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.