مصنف عبد الرزاق 2922
باب القول في الركوع والسجود
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ بْنَ بَجِيلَةَ وَكَانَ مَرْضِيًّا يُنْظَرُ إِلَيْهِ وَيُؤَدِّي إِلَى الْحَدِيثِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
صَلَّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقَرَأَ فَأَحْسَنَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا وَأَبْيَنَهَا وَأَجْمَلَهَا، لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ إِلَّا سَأَلَ عَنْهَا، وَلَا بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ إِلَّا اسْتَعَاذَ عِنْدَهَا، حَتَّى إِذَا خَتَمَهَا رَكَعَ وَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَمَكَثَ سَاعَةً يَقُولُ: مِثْلَ مَا مَكَثَ رَافِعًا رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ كَمِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ خَتَمَهَا فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَرَفَعَ الرَّأْسَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَمَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ حِينَ أَصْبَحَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِصَلَاةٍ فَلَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَ مَا أَسْتَطِيعُ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه