MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2652

باب من لم يقرأ بأم القرآن وقرأ غيرها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْحَسَنَ:

عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا بِقُرْآنٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ - أَوْ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - قَالَ: لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَأَ قُرْآنًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا