مصنف عبد الرزاق 2652
باب من لم يقرأ بأم القرآن وقرأ غيرها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْحَسَنَ:
عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا بِقُرْآنٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ - أَوْ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - قَالَ: لَا يُعِيدُ قَدْ قَرَأَ قُرْآنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه