مصنف عبد الرزاق 2653
باب من لم يقرأ بأم القرآن وقرأ غيرها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِئْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ، وَقُمْتُ أَقْرَأُ: بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا ؟ قَالَ: " لَا، أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ حَتَّى الْآنَ، فَلَا تَقْرَأْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه