MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2653

باب من لم يقرأ بأم القرآن وقرأ غيرها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اسْتَفْتَحْتُ بِسُورَةِ مَرْيَمَ، فَقَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ جِئْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ، وَقُمْتُ أَقْرَأُ: بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَيْضًا ؟ قَالَ: " لَا، أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ حَتَّى الْآنَ، فَلَا تَقْرَأْ فِيهَا إِنْ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا