MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2597

باب الاستعاذة في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي دَخَلْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاسْتَفْتَحْتُ فَاسْتَعَذْتُ فَقَرَأْتُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَسْتَعِيذُ لِلْمَكْتُوبَةِ أَيْضًا ؟ ثُمَّ أَنْصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا مَا أَسْتَعِيذُ أَيْضًا ؟ قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الِاسْتِعَاذَةُ الْأُولَى، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ لِذَلِكَ فَحَسَنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا