مصنف عبد الرزاق 2597
باب الاستعاذة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي دَخَلْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاسْتَفْتَحْتُ فَاسْتَعَذْتُ فَقَرَأْتُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَسْتَعِيذُ لِلْمَكْتُوبَةِ أَيْضًا ؟ ثُمَّ أَنْصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا مَا أَسْتَعِيذُ أَيْضًا ؟ قَالَ: " يُجْزِئُ عَنْكَ الِاسْتِعَاذَةُ الْأُولَى، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ لِذَلِكَ فَحَسَنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه