مصنف عبد الرزاق 2596
باب الاستعاذة في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَدْرَكَنِي آيَاتٌ فَقَرَأْتُهُنَّ عَلَيْكَ أَسْتَعِيذُ ؟ قَالَ: " لَا، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ إِنْ عَرَضْتَ قُرْآنًا، وَابْتَغَيْتَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا عَرْضًا قِرَاءَةً تَقْرَؤُهَا فَاسْتَعِذْ لَهَا "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَسْتَعِيذُ لَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه