MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 2596

باب الاستعاذة في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَدْرَكَنِي آيَاتٌ فَقَرَأْتُهُنَّ عَلَيْكَ أَسْتَعِيذُ ؟ قَالَ: " لَا، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ إِنْ عَرَضْتَ قُرْآنًا، وَابْتَغَيْتَ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا عَرْضًا قِرَاءَةً تَقْرَؤُهَا فَاسْتَعِذْ لَهَا "، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَسْتَعِيذُ لَهَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا